السيد عميد الدين الأعرج

310

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : وجه الإشكال من حيث ورود النصّ ( 1 ) على الأختين فيقتصر على مورده . ومن المشاركة في صورة الدعوى فيشترك الحكم . قوله رحمه الله : « وهل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ؟ الأقرب لا » . أقول : يريد انّه هل يشترط في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرة أو البكر البالغة عند من يجعل عليها ولاية بقاء الأب ؟ قال الشيخ : نعم حتى لو مات الأب سقطت ولاية الجدّ عنها ( 2 ) . وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، ومحمد بن بابويه ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) . وقال ابن إدريس : لا يشترط ( 7 ) ، وهو ظاهر كلام المرتضى ( 8 ) ، والمفيد ( 9 ) ، وسلَّار ( 10 ) ، حيث أطلقوا ثبوت ولاية الجدّ ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه كان وليا

--> ( 1 ) راجع تهذيب الأحكام : ب 25 من أحلّ اللَّه نكاحه من النساء وحرّم منهنّ في . ج 7 ص 272 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 366 . ( 2 ) النهاية ونكتها : باب من يتولَّى العقد على النساء ص 212 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 535 س 21 . ( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص 292 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب الولي والشهود ذيل الحديث 4393 ج 3 ص 395 . ( 6 ) المهذّب : كتاب النكاح باب من يجوز له العقد ص 195 . ( 7 ) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولَّى العقد ج 2 ص 561 . ( 8 ) الانتصار : مسائل النكاح ص 121 و 122 . ( 9 ) المقنعة : كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص 511 . ( 10 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 148 .